القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 131

مشروع
إذا تم الاتفاق المذكور في المادة السابقة على تعويض يقل عن الإيراد السنوي المخول للمصاب، فإن الاتفاق لا يعتبر نهائيا إلا بعد أن تقضي المحكمة الابتدائية المختصة بصحته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد