القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 129
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجير الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجير المتدرب.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول