القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 128

مشروع
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض اليومي المقدر طبقا لأحكام المادة السابقة أحد المبلغين التاليين: 1- مبلغ الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير غير متخصص يبلغ نفس السن ويشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة؛ 2- مبلغ المكافأة الخاصة بالأجراء المتدربين إذا كان مبلغ التعويض يفوق الأجرة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد