القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 127

مشروع
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجير المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة لأجير يشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة وتابع للصنف المهني الذي قد يرتب فيه الأجير المتدرب عند نهاية فترة الاختبار.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد