القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 126

مشروع
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الإيراد الممنوح للأجير المصاب الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الحد القانوني للأجر.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد