القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 123

مشروع
يتقاضى الأجراء الأجانب المصابون بحوادث الشغل أو ذوو حقوقهم الأجانب، إذا انتهى مقامهم بالمغرب، مقابل كل تعويض رأس مال يعادل ثلاث مرات مبلغ الإيراد المنفذ لهم من قبل. ولا يمكن أن يتجاوز رأس المال المذكور، فيما يخص ذوي الحقوق، قيمة الإيراد المقدر على أساس التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد