لا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 122مشروعلا يتقاضى الأجانب ذوو حقوق عامل أجنبي أي تعويض إذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت وقوع الحادثة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ