القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 120
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدير.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول