القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 119

مشروع
يمكن للمصاب أن يطلب استعمال مجموع رأس المال المنصوص عليه في المادة السابقة لتأسيس إيراد عمري خاص به يؤول إلى زوجه بنسبة النصف على الأكثر. ويخفض الإيراد العمري بحيث لا تترتب عن الأيلولة أية زيادة في التكاليف بالنسبة للمشغل أو مؤمنه. وإذا كان الإيراد مقدرا على أساس نسبة عجز تفوق عشرين في المائة (20%)، فإن تأسيس الإيراد العمري القابل للأيلولة لا يمكن طلبه إلا بالنسبة للقسط من الإيراد المطابق لنسبة العجز البالغة عشرين في المائة (20%).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد