القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 118

مشروع
يمكن للمصاب أن يطلب، عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد انصرام أجل المراجعة المنصوص عليه في المادة 145 أدناه، منحه نقدا النصف على الأكثر من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الإيراد والمقدر حسب التعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه. ولا يمكن أن يخول المصاب حق الاستفادة من هذا المقتضى إلا إذا كانت نسبة عجزه عن العمل تفوق عشرين في المائة (20%). غير أنه لا يمكن منحه نقدا إلا النصف على الأكثر من رأس المال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ عشرين في المائة (20%).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد