القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 116
إن كل تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من هذا القانون، يخول الدائن، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ حلول أجلها، الحق في المطالبة بغرامة شهرية تعادل عشرة في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة شريطة أن يتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة. وتطبق، في هذه الحالة، أحكام المادة 79 أعلاه على المطالب المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها.