القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 115
إن الإيرادات الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز. ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالأمر الحق فيها تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.