القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 112
يكتسي التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من أصناف ذوي الحقوق صبغة مؤقتة. ولذا، يجب على المدين بالإيراد، كلما فقد منتفع حقه في الإيراد، أن ينجز حكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بإيرادات ذوي الحقوق.