القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 110

مشروع
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب خمسة وثمانين في المائة (85%) من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية تكون الإيرادات المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد