القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 109

مشروع
إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد