القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 108

مشروع
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد، إذا كان الشغل غير متواصل أو إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي يقل عن ثلاثمائة يوم خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، على أساس متوسط ما تقاضاه المصاب وما كان سيتقاضاه لإتمام فترة الثلاثمائة يوم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد