القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 107

مشروع
تحتسب الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد على أساس ما تقاضاه المصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، باستثناء التعويضات العائلية. غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجرة السنوية المتخذة أساسا لتحديد الإيراد تقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد