القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 105

مشروع
يقدر الإيراد الواجب منحه للمصاب بعجز دائم عن العمل طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة على أساس الأجرة السنوية للمصاب. ويقصد بالأجرة السنوية المتخذة أساسا لحساب الإيراد الأجر الفعلي الذي تقاضاه المصاب خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري به العمل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد