القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 104

مشروع
لا يمكن أن تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول والكافلين تطبيقا لأحكام المادة السابقة ثلاثين في المائة (30%) من الأجرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار، فإن إيراد كل واحد من الأصول والكافلين يخفض تبعا لنسبته في الإيرادات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد