لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 101مشروعلا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ