مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 66
م. 66
حجم الخط
يحدد شكل ومضمون الإذن المؤقت لمدة 30 يوما والذي يسلمه العون محرر المحضر لصاحب رخصة السياقة أو شهادة التسجيل، مقابل الاحتفاظ بالوثيقة المعنية، من أجل سياقة المركبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 218 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.
يرسل المحضر والوثيقة المتلاشية المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 218 السالفة الذكر، داخل الآجال المحددة في نفس الفقرة، من قبل العون محرر المحضر إلى وزير التجهيز والنقل.