مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 65
م. 65
حجم الخط
تبلغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل الملك والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل وكيل الملك إلى وزير التجهيز والنقل في الأجل المحدد في الفقرة المذكورة.