مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 65

مشروع
م. 65
حجم الخط
تبلغ المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عن وكيل الملك والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل وكيل الملك إلى وزير التجهيز والنقل في الأجل المحدد في الفقرة المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد