مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 64
م. 64
حجم الخط
يحدد شكل ومضمون الوصل المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 216 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.