مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 62
م. 62
حجم الخط
يتم تحديد لائحة الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها المنصوص عليها في المادة 213 بقرار لوزير الصحة.
مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول