مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 59

مشروع
م. 59
حجم الخط
يجري رائز النفس المشار إليه في المادة 207 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز يمكن من كشف مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول المسمى «Alcotest» أو «Ethylotest». يسمى الجهاز، المشار إليه في المادة 209 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر الذي يمكن من تحديد مستوى تركز الكحول عبر تحليل الهواء المنبعث من الفم، جهاز قياس الكحول المسمى «Ethylomètre». يستعمل الجهازان المذكوران من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد