مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 55
م. 55
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد الأماكن التي توضع فيها أجهزة المراقبة المشار إليها في الفقرة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.