مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 54
م. 54
حجم الخط
تتم معاينة وإثبات المخالفات المشار إليها في المادة 52 أعلاه باستعمال رادارات أو كاميرات ثابتة أو أي جهاز قياس آخر يعمل بشكل آلي ويمكن من تقديم دليل مادي على ارتكاب المخالفة.