مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 67
م. 67
حجم الخط
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.