مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 63
م. 63
حجم الخط
يتم إجراء اختبارات الكشف والتحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية التي تثبت معاينة السياقة تحت تأثير المواد المخدرة أو الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.