مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 61

مشروع
م. 61
حجم الخط
تحدد كيفيات أخذ عينة الدم وكيفيات التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية من أجل تحديد نسبة الكحول في الدم بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد