مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 61
م. 61
حجم الخط
تحدد كيفيات أخذ عينة الدم وكيفيات التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية من أجل تحديد نسبة الكحول في الدم بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.