مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 60

مشروع
م. 60
حجم الخط
تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم أو في الدم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وكذا نسبة الكحول في النفس المشار إليها في المادة 208 من القانون المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد