مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 57
م. 57
حجم الخط
يحدد شكل الإشعار بالمخالفة المشار إليه في المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.