مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 56
م. 56
حجم الخط
يمكن تغيير أو تتميم قائمة المعلومات المحددة في المادة 198 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بقرار لوزير التجهيز والنقل.