مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 53
م. 53
حجم الخط
ينتدب الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.