مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 52
م. 52
حجم الخط
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي، قائمة المخالفات التي يمكن أن تتم معاينتها وإثباتها باستعمال أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها؛
- قطع خط متصل؛
- التجاوز المعيب؛
- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف (Stop) أو بضوء التشوير الأحمر؛
- عدم مطابقة صفائح التسجيل لخصائص وشروط التثبيت المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.