مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 50
م. 50
حجم الخط
يتم استعمال مقياس الطول وقضيب الطول من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق بالإضافة إلى الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.