مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 5
م. 5
حجم الخط
يكلف أعوان الإدارة المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 190 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.