مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 49
م. 49
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم احترام الأبعاد المحددة للمركبة وتجاوز الأبعاد المسموح بها للحمولة بواسطة مقياس الطول ديكامتر «Décamètre» وبواسطة الجهاز المسمى قضيب الطول «Barre de longueur».