مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 41
م. 41
حجم الخط
تستعمل أجهزة مراقبة حصر المركبات من قبل الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل، سواء في المحطات المتنقلة للمراقبة التقنية، أو في المحطات الثابتة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 أعلاه عندما تكون هذه المحطات مجهزة بها.