مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 40
م. 40
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في عدم توفر المركبات على جهاز الحصر أو في وجود عيب في هذا الجهاز بواسطة جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات المسمى «Freinomètre».