مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 38
م. 38
حجم الخط
تستعمل أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.