مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 38

مشروع
م. 38
حجم الخط
تستعمل أجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق ومن قبل أعوان مراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد