مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 37

مشروع
م. 37
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة قواعد المصادقة على الدراجات بمحرك المتعلقة بتجاوز السرعة القصوى المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك المسمى «Speedomètre».
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد