مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 33
م. 33
حجم الخط
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة.
يجب على العون محرر المحضر الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية المخصص لها من قبل الصانع.