مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 33

مشروع
م. 33
حجم الخط
تحرر المحاضر المتعلقة بالمخالفة المشار إليها في المادة 31 أعلاه بناء على نتائج عمليات القياس بواسطة الوسائل المذكورة في نفس المادة. يجب على العون محرر المحضر الإشارة في المحضر إلى الرقم التسلسلي للعجلة المعنية المخصص لها من قبل الصانع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد