مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 31

مشروع
م. 31
حجم الخط
يتم إثبات المخالفة المتمثلة في استعمال مركبة يقل عمق النقوش المرسومة على الشريط الدارج للإطار المطاطي بعجلاتها عن المستوى المحدد في النصوص الجاري بها العمل كما يلي: - بواسطة العلامات الموضوعة في عمق النقوش من قبل صانع العجلة، أو، في حالة عدم توفر تلك العلامات؛ - بواسطة أداة قياس عمق النقوش يحدد نموذجها من قبل وزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد