مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 3
م. 3
حجم الخط
يصدر الأمر بأداء الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر عن وزير التجهيز والنقل أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.