مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 25
م. 25
حجم الخط
يتم إثبات مخالفة استعمال مركبة تصدر ضجيجا يتجاوز النسب المسموح بها بواسطة جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات المسمى «Sonomètre».
يجب أن يمكن هذا الجهاز من قياس مستوى صوت المركبات ذات محرك.