مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات
المادة 18
م. 18
حجم الخط
يجب على كل سائق أن يقدم تسجيلات جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو أوراق التسجيل أو سجل القيادة عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق وكذا الأعوان المكلفين بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.