مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 15

مشروع
م. 15
حجم الخط
يكون رادار مراقبة السرعة ثابتا أو متحركا. يستعمل الرادار الثابت طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 206 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. تستعمل الرادارات المتحركة من قبل أعوان الأمن الوطني والدرك الملكي المكلفين بشرطة السير على الطرق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد