مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 13

مشروع
م. 13
حجم الخط
يجب أن تستجيب الأجهزة والأدوات المشار إليها في المادة 12 أعلاه للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بأدوات القياس وعند عدم وجودها، للمعايير المعترف بها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي عند الاقتضاء، وأن يكون مصادقا عليها من قبل الإدارات والهيئات المختصة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد