مرسوم بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات

المادة 12

مشروع
م. 12
حجم الخط
تطبيقا لأحكام المادة 194 (4) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحدد كما يلي: - أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات لأحكام القانون المذكور والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ - رادار مراقبة السرعة؛ - جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛ - ميزان وزن المركبات؛ - جهاز الكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول؛ - جهاز قياس تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم؛ - جهاز قياس الدخان أو الغاز المنبعث من محرك المركبة؛ - جهاز قياس الضجيج الصادر عن المركبات؛ - جهاز مراقبة إنارة المركبات؛ - وسائل مراقبة عمق نقوش العجلات؛ - جهاز قياس قوة المحركات؛ - جهاز قياس السرعة القصوى للدراجات بمحرك؛ - جهاز مراقبة أجهزة حصر المركبات؛ - جهاز مراقبة أجهزة توجيه المركبات؛ - جهاز مراقبة نظام تعليق المركبات؛ - أدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة؛ - كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل. يمكن تغيير أو تتميم لائحة الأجهزة والأدوات المحددة في هذه المادة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد